التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 879
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962

تؤجر أراضي الدولة لغايات غير زراعية وفق الفئات التالية: فلس دينار 15 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض قلع الحجارة خارج مناطق البلديات ومناطق التنظيم. 25 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض قلع الحجارة داخل مناطق البلديات او مناطق التنظيم. 15 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض استخراج مختلف انواع الرمال والكوارتز والجبس والكاولين. 25 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض تاسيس مضخات لبيع الغاز او البنزين او السولار وسائر المحروقات الآخرى. 35 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح او ملهى او اي هدف آخر على شاطىء البحر. 12 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لانشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح او ملهى على غير شاطىء البحر. 1 سنوياً عن كل دونم واحد او جزء منه يتخذ كبيادر او أقنية او ممرات او لتربية الأسماك او الدواجن او صنع الكلس. عن كل بئر ماء لجمع مياه الامطار. 500 عن كل كهف او مغارة.

الإحالة

المادة 10 من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية