التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 879
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962

المادة 15- لا تفوض الأراضي التي تؤجر بعد العمل بهذا النظام والمشمولة بمشروع اليرموك الكبير او مشروع قناة الغور الشرقية لمستأجريها بل يجوز تجديد اجازتها سنوياً شريطة ان تكون للمؤجر حق استرداد الأرض المؤجرة من المستأجر في أي وقت شاء دون ان يكون للمستأجر حق المطالبة بأي تعويض عن أية تحسينات او انشاءات احدثها على الارض.

الإحالة

المادة 15 من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية