الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962
المادة 16- لا تؤجر ولا تفوض ولا يعاد أية أرض من اراضي الدولة المحتفظ بها لأغراض عسكرية او لازمة لأي مشروع حكومي
حتى ولو كان فيها حقوق فتح او معتدى عليها من قبل الغير او موصى بتفويضها من مأمور التسوية او قاضي محكمة تسوية الأراضي
الا بعد ان تنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام بالاشتراك مع مندوب عن القيادة العامة
للقوات المسلحة او الوزارة او الدائرة التي لها مصلحة بالاحتفاظ بها وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك لمدير الأراضي
والمساحة ليتولى رفعه لوزير المالية من أجل ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام قانون ادارة أملاك الدولة رقم
(13) لسنة 1961.