التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 879
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962

المادة 16- لا تؤجر ولا تفوض ولا يعاد أية أرض من اراضي الدولة المحتفظ بها لأغراض عسكرية او لازمة لأي مشروع حكومي حتى ولو كان فيها حقوق فتح او معتدى عليها من قبل الغير او موصى بتفويضها من مأمور التسوية او قاضي محكمة تسوية الأراضي الا بعد ان تنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام بالاشتراك مع مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة او الوزارة او الدائرة التي لها مصلحة بالاحتفاظ بها وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك لمدير الأراضي والمساحة ليتولى رفعه لوزير المالية من أجل ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام قانون ادارة أملاك الدولة رقم (13) لسنة 1961.

الإحالة

المادة 16 من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية