التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 879
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962

باستثناء الأراضي الموصوفة بالمواد (2و3و4و5و6) من هذا النظام يجب ان تزيد المساحة التي تؤجر لغايات زراعية للعائلة الواحدة من اراضي الدولة او الاراضي المسجلة حراجا وليست محرجة عن: أ- خمسماية دونم من الأراضي الشرقية. ب- مائة دونم من الأراضي المرتفعة. ج- مائتي دونم من أراضي الحمرة المنحدرة الى الأغوار. د- خمسين دونما من الأراضي الممكن تحويلها الى سقي كمنطقة وادي الأردن والأزرق. هـ- خمسين دونماً من الأراضي الممكن سقايتها من المياه الجارية او الينابيع.

الإحالة

المادة 8 من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية