الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962
تؤجر الأراضي المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا النظام لغايات زراعية ولمدة خمس سنوات بالشروط التالية: أ- الأراضي
الشرقية ببدل ايجار سنوي قدره عشرة فلوس للدونم الواحد او جزء منه وفي حالة قيام المستأجر خلال مدة الاجارة بتعمير
وزراعة (75%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره (100) فلس للدونم الواحد او جزء منه.
ب- الأراضي المرتفعة ببدل ايجار سنوي قدره (100) فلس للدونم الواحد او جزء منه وفي حالة قيام المستاجر خلال مدة الاجازة
بتعمير وزراعة (75%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره دينار واحد للدونم الواحد او جزء منه.
ج- أراضي الحمرة ببدل ايجار سنوي قدره خمسون فلساً للدونم الواحد او جزء منه وفي حالة قيام المستأجر خلال مدة الاجارة
بتعمير وزراعة (50%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره خمسمائة فلس للدونم الواحد او جزء منه.
د- الأراضي الممكن تحويلها الى سقي وهي:
1- أراضي الأغوار المشمولة بمشروع اليرموك الكبير ببدل ايجار سنوي قدره (150) فلساً للدونم الواحد او جزء منه ويشترط
في ذلك ان لا تكون تابعة للتفويض.
2- أراضي الأغوار غير المشمولة بمشروع اليرموك الكبير ببدل ايجار سنوي قدره (250) فلسا للدونم الواحد او جزء منه وعند
قيام المستأجر خلال مدة الاجازة باحياء وسقاية (75%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره ثلاثة دنانير
للدونم الواحد او جزء منه.
هـ- الأراضي الممكن سقايتها من المياه الجارية او الينابيع ببدل ايجار سنوي قدره (500) فلس للدونم الواحد او جزء منه
وعند قيام المستأجر خلال مدة الاجارة باحياء وسقاية (75%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره اربعة
دنانير للدونم الواحد او جزء منه.