الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ان يمنح عضو
الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض السنة قابلة للتمديد
لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويشترط في ذلك ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة
الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة
التدريسية الذي يعين في منصب وزاري.