التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية وندبهم واعارتهم

المادة 32من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 32- أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ومجلس القسم ندب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ويجوز ندب عضو الهئية التدريسية للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة بموافقته. ب- تحدد الحقوق المالية لعضو الهيئة التدريسية المنتدب بمقتضى احكام نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة الاردنية. ج- تعتبر مدة ندب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية.

الإحالة

المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية