التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المحاضرون والاساتذة الزائرون

المادة 34من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

الفصل السابع المحاضرون والاساتذة الزائرون المادة 34- أ- لمجلس العمداء بعد أخذ موافقة كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ولجنة التعيين والترقية، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرفين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد ، على أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها ، ويوقع العقد في هذه الحالة من قبل رئيس الجامعة. ب- اذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز لاغراض الترقية ان يحتسب له جزء من خدمته كمحاضر متفرغ كما يجوز للاغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية التي اجراها خلال خدمته تلك. ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة الاردنية.

الإحالة

المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية