الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
الفصل السابع
المحاضرون والاساتذة الزائرون
المادة 34- أ- لمجلس العمداء بعد أخذ موافقة كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ولجنة التعيين والترقية، الموافقة على
التعاقد مع محاضرين متفرفين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد ، على أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس
في المواد التي سيكلف بها ، ويوقع العقد في هذه الحالة من قبل رئيس الجامعة.
ب- اذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز
لاغراض الترقية ان يحتسب له جزء من خدمته كمحاضر متفرغ كما يجوز للاغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية التي اجراها
خلال خدمته تلك.
ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة الاردنية.