الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 37-أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء اي فصل
دراسي ولرئيس الجامعة عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يرفع العميد الاستقالة الى مجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية ، ويصدر
مجلس العمداء بعد ذلك القرار الذي يراه مناسبا بشأنها على ان يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على
ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.