التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تعيين اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 9من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 9- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب)و (ج) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة الاردنية ما يلي:- 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص علييه في المادة (7) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة الاردنية. 3- وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مساعد انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة. ب- يجوز التعاقد مع الاردني للعمل في الجامعة الاردنية كأستاذ متخصص او كخبير اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على هذه الشروط مدة عشرين عاما على الاقل وقام اثناء ذلك باعمال متميزة في مجال تخصصه او نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة. ج- يجوز التعاقد مع غير الاردني كاستاذ زائر اذا كان يحمل رتبة الاستاذية من جامعة تعترف بها الجامعة الاردنية.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية