الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 19- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:
أ- القيام بالتدريس.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- اجراء الامتحانات والندوات.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة الاردنية.
و- القيام باي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالته العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.