التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 20من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 20- أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي لا زال يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريرا موحدا عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة. ب- وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا عن قسمه الى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا عن الكلية ونشاطات الاقسام الى رئيس الجامعة. ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة مقترنة برأي العميد المختص وذلك في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

الإحالة

المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية