الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
الفصل التاسع
الواجبات والاجراءات التأديبية
المادة 40- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او يسيئ الى الجامعة او العاملين فيها.
ب- الاشتراك في اي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي او القيام بذلك داخل الجامعة.
ج- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة.