الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 41- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات
التأديبية التالية:-
أ- التنبيه ، وترفع الى عقوبةالانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين.
ب- الانذار، وترفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبةالانذار لمرتين.
ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توفر شروطها ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ،على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل، مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.