التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الواجبات والاجراءات التأديبية

المادة 41من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 41- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، وترفع الى عقوبةالانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين. ب- الانذار، وترفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبةالانذار لمرتين. ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك. د- تأخير النظر في الترقية بعد توفر شروطها ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ،على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات. و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية. ز- العزل، مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

الإحالة

المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية