التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الواجبات والاجراءات التأديبية

المادة 42من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 42- مع مراعاة احكام المادة (43) من هذه النظام تفرض العقوبات التـأديبية المنصوص عليها في المادة (41) من هذه النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن فرضت عليه ان يستأنف القرار بفرضها الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبية والانذار، ويجوز لمن فرضت عليه أي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس الجامعة خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. ج- لرئيس الجامعة فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي. د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية والمقدمة اليه. ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي قطعيا غير قابل للاستئناف او الطعن لدى اي جهة ادارية او قضائية اخرى.

الإحالة

المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية