الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 42- مع مراعاة احكام المادة (43) من هذه النظام تفرض العقوبات التـأديبية المنصوص عليها في المادة (41) من
هذه النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن فرضت عليه ان يستأنف القرار بفرضها الى العميد المختص خلال سبعة ايام
من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبية والانذار، ويجوز لمن فرضت عليه أي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس الجامعة
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ج- لرئيس الجامعة فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية والمقدمة اليه. ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي
قطعيا غير قابل للاستئناف او الطعن لدى اي جهة ادارية او قضائية اخرى.