الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 46- أ- اذا نسبت الى اي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة
تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى رئيس الجامعة معززة بالتحقيقات
التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- لرئيس الجامعة الاردنية اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ)
من هذه المادة وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك فرض العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما
يدخل ضمن صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية
والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او فرض العقوبة او باحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر رئيس الجامعة تقديم المخالف الى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.