الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 47-أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان
عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل،
وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ،وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها يحضر معه جلسات للدفاع عنه.
ج- لرئيس الجامعة توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعى العام او المحاكم عن العمل، وفي
هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على أنه يجوز لرئيس الجامعة صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال توقيفه عن العمل.