التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 391
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39127 كانون الثاني 1969

المادة 4 - أ- تصرف للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله مع افراد عائلته ونقل امتعتهم من مقر اقامته الى مركز عمله كما يلي: للركاب للاثاث والامتعة 1- موظفو الفئة الاولى سيارة كاملة سيارة شحن حمولة 15 طن 2- موظفو الفئة الثانية سيارة كاملة سيارة شحن حمولة 10 طن 3- موظفو الفئة الثالثة سياره كاملة سيارة شحن حموله 5ر7 طن ب- يصرف للموظف الذي يكلف بأداء مهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله اجور الركوب التالية: الفئة الاولى سيارة كاملة الفئة الثانية سيارة كاملة الفئة الثالثة مقعد واحد ج- لا تصرف هذه الاجور للموظف الذي تشمله نصوص المواد 7، 8، 9 من هذا النظام. د- في حالة وفاة الموظف تصرف لعائلته: 1- اجور نقل جثمانه الى المكان الذي تختاره العائلة داخل المملكة. 2- تصرف لافراد اسرته النقل الى المكان الذي تختاره داخل المملكة.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية