نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2146، ص 391
- نُشر
- 27 كانون الثاني 1969
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 391)
حياة القانون
نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري
رقم 20 لسنة 1972 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 391، نُشر في 27 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة المجلس مجلس ادارة المؤسسة المدير مدير عام المؤسسة الموظف كل …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - أ- تصرف للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله مع افراد عائلته ونقل امتعتهم من مقر اقامته الى مركز عمله كما يلي: للركاب للاثاث والامتعة 1- موظفو الفئة الاولى سيارة كاملة سيارة شحن حمولة 15 طن 2- موظفو الفئة الثانية سيارة كاملة …
المادة 5
تصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله المياومات التالية: أ- داخل المملكة: فلس دينار الفئة الاولى 3 الفئة الثانية 2 الفئة الثالثة 500 1 وتضاف نسبة مقداها 50 % من المياومات التي تصرف في عمان او القدس او …
المادة 6
المادة 6 - أ- تصرف للموظف الوارد ذكره في المادة الخامسة السابقة المياومات لمدة لا تزيد عن خمس عشرة ليلة واذا زادت عن ذلك فيصرف له نصف العلاوة المذكورة. ب- اذا اوفد احد الموظفين الى خارج المملكة بدعوة رسمية من الحكومات او المؤسسات او …
المادة 7
المادة 8
للمجلس ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لاتزيد على عشرة دنانير لموظفي الفئة الثانية الذي يقتني سيارة خاصة ويرى بناء على تنسيب المدير بأن طبيعة عمله تقتضي اقتناء هذه السيارة على ان تكون مسجله باسمه شخصياً في تأدية واجبات وظيفته.
المادة 9
المادة 10
أ- للمدير صرف سلفة للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة او خارجها على ان لا يتجاوز مقدارها المياومة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام عن المدة اللازمة لانجاز المهمة المكلف بأدائها. ب- يشترط تسديد السلفة وتسويه حساب المياومات …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.