التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 391
نُشر
27 كانون الثاني 1969
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري

رقم 20 لسنة 1972 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 391، نُشر في 27 كانون الثاني 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة المجلس مجلس ادارة المؤسسة المدير مدير عام المؤسسة الموظف كل …

المادة 3

المادة 3 - يقسم المشمولون بأحكام هذا النظام هذا النظام الى ثلاث فئات: الفئة الاولى رئيس واعضاء المجلس والمدير الفئة الثانية موظفوا الصنف الاول الفئة الثالثة موظفوا الصنف الثاني والثالث

المادة 4

المادة 4 - أ- تصرف للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله مع افراد عائلته ونقل امتعتهم من مقر اقامته الى مركز عمله كما يلي: للركاب للاثاث والامتعة 1- موظفو الفئة الاولى سيارة كاملة سيارة شحن حمولة 15 طن 2- موظفو الفئة الثانية سيارة كاملة …

المادة 5

تصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله المياومات التالية: أ- داخل المملكة: فلس دينار الفئة الاولى 3 الفئة الثانية 2 الفئة الثالثة 500 1 وتضاف نسبة مقداها 50 % من المياومات التي تصرف في عمان او القدس او …

المادة 6

المادة 6 - أ- تصرف للموظف الوارد ذكره في المادة الخامسة السابقة المياومات لمدة لا تزيد عن خمس عشرة ليلة واذا زادت عن ذلك فيصرف له نصف العلاوة المذكورة. ب- اذا اوفد احد الموظفين الى خارج المملكة بدعوة رسمية من الحكومات او المؤسسات او …

المادة 7

يصرف للمدير علاوة اقتناء سيارة عشرين ديناراً في الشهر شريطة ان تكون السيارة مسجلة باسمه شخصياً وان لا توضع اي سيارة للمؤسسة تحت تصرفه.

المادة 8

للمجلس ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لاتزيد على عشرة دنانير لموظفي الفئة الثانية الذي يقتني سيارة خاصة ويرى بناء على تنسيب المدير بأن طبيعة عمله تقتضي اقتناء هذه السيارة على ان تكون مسجله باسمه شخصياً في تأدية واجبات وظيفته.

المادة 9

يصرف للموظف الذي تسري عليه احكام المادتين (7،8) من هذا النظام اجور كيلو مترية عن سفراته في مهام تكلفه بها المؤسسة خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله مبلغ عشرين فلساً للكيلومتر الواحد.

المادة 10

أ- للمدير صرف سلفة للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة او خارجها على ان لا يتجاوز مقدارها المياومة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام عن المدة اللازمة لانجاز المهمة المكلف بأدائها. ب- يشترط تسديد السلفة وتسويه حساب المياومات …

المادة 11

ينقل الموظف بالطائرة عند الضرورة او عندما يتعذر نقله بواسطة نقل اخرى او عندما يكون النقل بالطائرة اقل كلفة من واسطة اخرى وذلك بعد الحصول على موافقه المجلس وبناء على تنسيب المدير.

المادة 12

جميع الحالات التي تنشأ ولا يعالجها هذا النظام تحال الى المجلس للبت فيها.

اسأل مساعدك عن نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية