الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39127 كانون الثاني 1969
المادة 6 -
أ- تصرف للموظف الوارد ذكره في المادة الخامسة السابقة المياومات لمدة لا تزيد عن خمس عشرة ليلة واذا زادت عن ذلك
فيصرف له نصف العلاوة المذكورة.
ب- اذا اوفد احد الموظفين الى خارج المملكة بدعوة رسمية من الحكومات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية وتكلفت هذه بنفقات
الموفد كلياً استحق مياومة مقدارها 40% من المياومات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
ج- تصرف للموظف الموفد بمهمة من قبل المؤسسة خارج المملكة مبلغ ثلاثة دنانير يومياً لتغطية نفقات النقل داخل البلدة
التي يكون فيها بالاضافة الى المياومات الورادة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.