التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 391
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39127 كانون الثاني 1969

يكون للكلمات والعبارات الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة المجلس مجلس ادارة المؤسسة المدير مدير عام المؤسسة الموظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة ولا يشمل ذلك العامل الذي يعين بصورة مؤقته بأجر يومي او بموجب عقد. عائلة الموظف زوجته او زوجاته واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشر وبناته غير المتزوجات والارامل. الليلة الفترة الزمنية التي تقع ما بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحاً من كل يوم والتي يقضيها الموظف في المبيت خارج مركز عمله الرئيسي.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية