الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39127 كانون الثاني 1969
المادة 4 -
أ- تصرف للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله مع افراد عائلته ونقل امتعتهم من مقر اقامته الى مركز عمله كما يلي:
للركاب للاثاث والامتعة
1- موظفو الفئة الاولى سيارة كاملة سيارة شحن حمولة 15 طن
2- موظفو الفئة الثانية سيارة كاملة سيارة شحن حمولة 10 طن
3- موظفو الفئة الثالثة سياره كاملة سيارة شحن حموله 5ر7 طن
ب- يصرف للموظف الذي يكلف بأداء مهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله اجور الركوب
التالية:
الفئة الاولى سيارة كاملة
الفئة الثانية سيارة كاملة
الفئة الثالثة مقعد واحد
ج- لا تصرف هذه الاجور للموظف الذي تشمله نصوص المواد 7، 8، 9 من هذا النظام.
د- في حالة وفاة الموظف تصرف لعائلته:
1- اجور نقل جثمانه الى المكان الذي تختاره العائلة داخل المملكة.
2- تصرف لافراد اسرته النقل الى المكان الذي تختاره داخل المملكة.