التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 391
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39127 كانون الثاني 1969

المادة 6 - أ- تصرف للموظف الوارد ذكره في المادة الخامسة السابقة المياومات لمدة لا تزيد عن خمس عشرة ليلة واذا زادت عن ذلك فيصرف له نصف العلاوة المذكورة. ب- اذا اوفد احد الموظفين الى خارج المملكة بدعوة رسمية من الحكومات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية وتكلفت هذه بنفقات الموفد كلياً استحق مياومة مقدارها 40% من المياومات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. ج- تصرف للموظف الموفد بمهمة من قبل المؤسسة خارج المملكة مبلغ ثلاثة دنانير يومياً لتغطية نفقات النقل داخل البلدة التي يكون فيها بالاضافة الى المياومات الورادة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.

الإحالة

المادة 6 من نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية