التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في تقدير الاسعار)

المادة 55من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

الفصل الخامس (في تقدير الاسعار) المادة 55- تقدر المجالس البلدية اسعار الحبوب والمحصولات بناء على طلب المحاسبين وعلى اساس مقاديرها الرائجة في المصافق التجارية المحلية حين رفع الحبوب من البيادر وقطف الفواكه عن الشجر وقلع المحصولات الاخرى من الارض ولا يعمل بقرارات المجلس الموما اليها ما لم يوافق عليها الحكام الاداريون كما هو مبين (في النموذج رقم ع6) وبعدئذ ترسل نسخة عنها الى ناظر المالية خلال اسبوع من تاريخ التقدير.

الإحالة

المادة 55 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية