التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في الاسباب التي تستوجب اسقاط الاعشار عن بعض المكلفين

المادة 64من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

الفصل الثامن في الاسباب التي تستوجب اسقاط الاعشار عن بعض المكلفين المادة 64- بعد انجاز معاملات التخمين والتفتيش على الوجه الذي مر في الفصول السابقة تكون الاعشار المخمنة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولا يجوز اسقاط شيء منها الا في الاحوال الآتية:- 1- عندما يتحقق وجود تكرير في القيد. 2- عند وجود خطأ ظاهر في تحويل اعشار الحبوب العشرية الى النقد. 3- عندما يحترق احد البيادر ويثبت ان ذلك لم يكن بسبب تقصير او تهاون من صاحبه في المحافظة عليه. 4- عندما يصيب المحصولات آفات سماوية تمنع من الانتفاع بها.

الإحالة

المادة 64 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية