التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في الدفاتر والجداول

المادة 63من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

على موظفي التخمين والمفتش والمحاسبين وكتبة المفردات ان يعتنوا اعتناء زائداً في تنظيم الدفاتر والجداول والتذاكر بحيث تكون نظيفة وسالمة من الاغلاط والتلويث وكذلك يجب ان لا تستعمل الدفاتر المذكورة ما لم تكن صحائفها مرقومة بأرقام متسلسلة وآخر صحيفة منها مختومة بالخاتم الرسمي المختص بالمحاسب ومن يتهاون في ذلك يعاقب على تهاونه.

الإحالة

المادة 63 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية