التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في الاسباب التي تستوجب اسقاط الاعشار عن بعض المكلفين

المادة 66من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

اذا احترقت المحصولات او اصيبت بآفة سماوية سببت اتلافها كلها او بعضها يجري الكشف عليها من قبل لجنة يؤلفها الحاكم الاداري من شخصين ينتخب احدهما من الموظفين والثاني من اهل الخبرة فتقوم هذه اللجنة بتحقيق اسباب الحرق او التلف وتقدير قيمة ما بقي سالما من المحصول فيما اذا وجد شيء من ذلك وتقدم تقريرا يتضمن النتيجة وبعدئذ يدقق الحاكم الموما اليه في القضية بالاشتراك مع المحاسب ويذيلان التقرير المذكور بملحوظاتهما على ما جاء فيه ثم يرفع الى ناظر المالية من اجل اعطاء القرار في ذلك.

الإحالة

المادة 66 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية