الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
لا تدرس المحصولات في قرية او بيدر ما ولا ترفع الا باذن خطي من الحاكم او من يقوم مقامه سواء اكان الدرس يقصد تكسير
القش او لاجل اخراج المحصولات ومن يعمل بخلاف ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 72.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · في المحافظة على المحصولات
الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
الإحالة
المادة 22 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.