التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المحافظة على المحصولات

المادة 23من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

عندما يطلب بعض الزراع اذنا برفع مقدار من المحصولات ويقتنع الحاكم الاداري او من يقوم مقامه بضرورة اجابة الطلب الواقع يأذن بذلك في تذكرة (نموذع ع4) يرسلها الى المختار لاجل ان يقف بنفسه على ما يرفع من الحبوب ويعين مقداره ونوعه في ذيلها بالاشتراك مع عضو او اثنين من اعضاء هيئة الشيوخ ثم ترسل تلك التذكرة الى المفتش.

الإحالة

المادة 23 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية