الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
المختارون والحراس مسؤولون عن المحافظة على المحصولات وعليهم ان يخبروا المفتش او الحاكم الاداري او المحاسب على الفور
باسماء الاشخاص الذين تصرفوا بمحصولاتهم قبل التخمين والتفتيش وبمقادير تلك المحصولات وانواعها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · في المحافظة على المحصولات
الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
الإحالة
المادة 24 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.