التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التخمين

المادة 42من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

بعد ان ينجز تخمين المحصولات في القرية او المزرعة تنظم اللجنة دفتراً (نموذج ع7) يتضمن مقادير الحصص المخمنة واسماء الزراع وانواع الحبوب اقتباساً من تذاكر التخمين ثم تذيلها بمضبطة تتضمن جملة الحصة العشرية وبيانا عن درجة نمو الزرع ونحو ذلك من المعلومات التي تتصل بها او الامور التي تشاهدها اثناء القيام بالوظيفة وترسل نسخة منه الى المختار اما النسخة الاصلية فتسلمها الى المفتش وتبعث بعدئذ بالوصولات التي يجب ان تأخذها من المومأ اليه ومن المختارين لقاء ما تسلمه اليهم من الدفاتر مع جلود التذاكر المستعملة وغير المستعملة الى المحاسب بعد انتهاء التخمين لمعارضتها بالدفاتر عند ما تصل اليه من المفتش.

الإحالة

المادة 42 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية