الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
اذا تعذر تعيين مقدار المحصولات المهربة يرجع الى ارضها فتخمن بالنظر لسعتها والى اي اساس اخر مما يتعلق بالمحصولات
المذكورة وعندما يكون ذلك غير ممكن يكتفى بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 74.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
الإحالة
المادة 43 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.