الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
الفصل الثامن
في الاسباب التي تستوجب اسقاط الاعشار عن بعض المكلفين
المادة 64-
بعد انجاز معاملات التخمين والتفتيش على الوجه الذي مر في الفصول السابقة تكون الاعشار المخمنة قد اكتسبت الدرجة القطعية
ولا يجوز اسقاط شيء منها الا في الاحوال الآتية:-
1- عندما يتحقق وجود تكرير في القيد.
2- عند وجود خطأ ظاهر في تحويل اعشار الحبوب العشرية الى النقد.
3- عندما يحترق احد البيادر ويثبت ان ذلك لم يكن بسبب تقصير او تهاون من صاحبه في المحافظة عليه.
4- عندما يصيب المحصولات آفات سماوية تمنع من الانتفاع بها.