المادة الرابعة -
لا تسري الاجور المعينة لاستئجار السيارات العامة بموجب المادة الثامنة من نظام الانتقال والسفر على الموظفين الذين
منحوا حق اقتناء سيارات خاصة وتدفع لهؤلاء الاجور على اساس التعريفة التالية:
أ- عن السيارة الخاصة المسجل ان قوتها تعادل قوة (12) حصانا او اقل من ذلك. (3) جنيهات فلسطينية شهرياً اجرة
مقطوعة يضاف اليها مبلغ يعينه وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء بالاستناد الى البند (أ) من المادة الثامنة لنظام
الانتقال والسفر عن كل كيلومتر من المسافة التي تجتازها السيارة الخاصة.
ب- عن السيارة الخاصة المسجل ان قوتها تزيد على (12) حصانا. (4) جنيهات فلسطينية شهرياً اجرة مقطوعة يضاف اليها
مبلغ يعينه وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء بالاستناد الى البند (أ) من المادة الثامنة لنظام الانتقال والسفر عن
كل كيلومتر من المسافة التي تجتازها السيارة الخاصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام الانتقال والسفر رقم 806 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.