المادة الخامسة -
عندما يكون الموظف المقتني سيارة خاصة بموافقة مجلس الوزراء مجازاً مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع الاجرة
المقطوعة اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته. ولا ينزل شيء ما من الاجرة المقطوعة
عن الاجازة التي تكون اقل من سبعة ايام وعند ما يستعمل الموظف المجاز سيارته الخاصة فلا يدفع له اي شيء من الاجرة
المقطوعة خلال مدة اجازته وفي اية حال انما تدفع الاجرة المقطوعة عندما يشهد الموظف كتابة بأنه احتفظ فعلا بسيارته
فلم يعرها احداً ولم يؤجرها لاحد خلال المدة التي يطالب بالاجرة عنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام الانتقال والسفر رقم 806 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.