التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الانتقال والسفر رقم 806 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة السادسة - عندما تكون سيارة الموظف الخاصة المقتناة بموافقة مجلس الوزراء تحت المصابيح يستمر على استيفاء الاجرة المقطوعة مع الاجرة الاضافية على اساس الكيلومترات من المسافات التي قطعها في قيامه بمهام وظيفته اذا كان مبلغها اقل من مبلغ نفقات السفر في الوسائط النقلية التي استأجرها وان لم تكن اقل من النفقات السفرية المذكورة فيستوفى هذه النفقات معينة بموجب تعريفة اجور الوسائط النقلية العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الانتقال والسفر رقم 806 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 93)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية