التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتقال والسفر رقم 806 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة الرابعة - لا تسري الاجور المعينة لاستئجار السيارات العامة بموجب المادة الثامنة من نظام الانتقال والسفر على الموظفين الذين منحوا حق اقتناء سيارات خاصة وتدفع لهؤلاء الاجور على اساس التعريفة التالية: أ- عن السيارة الخاصة المسجل ان قوتها تعادل قوة (12) حصانا او اقل من ذلك. (3) جنيهات فلسطينية شهرياً اجرة مقطوعة يضاف اليها مبلغ يعينه وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء بالاستناد الى البند (أ) من المادة الثامنة لنظام الانتقال والسفر عن كل كيلومتر من المسافة التي تجتازها السيارة الخاصة. ب- عن السيارة الخاصة المسجل ان قوتها تزيد على (12) حصانا. (4) جنيهات فلسطينية شهرياً اجرة مقطوعة يضاف اليها مبلغ يعينه وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء بالاستناد الى البند (أ) من المادة الثامنة لنظام الانتقال والسفر عن كل كيلومتر من المسافة التي تجتازها السيارة الخاصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر رقم 806 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 93)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية