المادة السادسة -
عندما تكون سيارة الموظف الخاصة المقتناة بموافقة مجلس الوزراء تحت المصابيح يستمر على استيفاء الاجرة المقطوعة مع
الاجرة الاضافية على اساس الكيلومترات من المسافات التي قطعها في قيامه بمهام وظيفته اذا كان مبلغها اقل من مبلغ نفقات
السفر في الوسائط النقلية التي استأجرها وان لم تكن اقل من النفقات السفرية المذكورة فيستوفى هذه النفقات معينة بموجب
تعريفة اجور الوسائط النقلية العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام الانتقال والسفر رقم 806 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.