التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 رقم 111 لسنة 1954

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 327
نُشر
17 نيسان 1954
المواد
5
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 رقم 111 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات ساري

رقم 111 لسنة 1954 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 327، نُشر في 17 نيسان 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19541960197019801990200020102020اليوم
1972
1972بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام المفرقعات رقم 44 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 معدل لنظام المفرقعات رقم 44 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم( نظام المفرقعات لسنة 1954 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على طالب الرخصة المشار اليها في المادة( 3) من قانون المفرقعات رقم (13 ) لسنة 1953 ان يدفع الى صندوق الخزينة مقدما رسما قدره ماية دينار عن كل سنة طيلة دوام العمل بها.

المادة 3

على طالب تجديد الرخصة ان يقدم الطلب الى وزير الدفاع او من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها.

المادة 4

تعفى البلديات والمجالس المحلية من رسم الترخيص.

المادة 5

يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم( 13) لسنة 1953.

اسأل مساعدك عن المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية