التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يستوفي لمصلحة الامانة من مستلمي الجلود من المسلخ الرسوم التالية مقابل الخدمات المذكورة بالمادة (11) من هذا النظام: أ- خمسة فلسات عن كل جلد من جلود الضأن والماعز. ب- عشرة فلوس عن كل جلد من جلود الابل والبقر والجاموس.

الإحالة

المادة 12 من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية