نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1055)
حياة القانون
نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 5 لسنة 1955 · 13 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مسالخ امانة العاصمة رقم 36 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام مسالخ امانة العاصمة رقم 36 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام سلخ الذبائح المعدل لسنة 1957 رقم 460 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام سلخ الذبائح المعدل لسنة 1957 رقم 879 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام سلخ الذبائح (المعدل) / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 400 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر ( 18) سنة وثبتت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجربة لجنه تشكل من طبيب بيطري العاصمة رئيساً وطبيب بيطري أمانة العاصمة عضواً ومندوب تعينه وزارة الاقتصاد ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من امين …
المادة 4
يجب على طالب الرخصة ان بقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى طبيب بيطري امانة العاصمة قبل شهر من الموعد المحدد للاختبار يبين فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنة وصناعته وجنسيبه ومحل اقامته.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في التعليمات التي يصدرها مجلس امانة العاصمة فيجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب موظف وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد …
المادة 9
كل من:- أ - باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك او ب - فصل الجلد من الذبيح بالسكين او اية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً او ج - انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او د - دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم بمقتضى المادة …
المادة 10
اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة السابقة جاز لطبيب بيطري امانة العاصمة وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع ، واذا تكررت المخالفة يجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة سحب رخصته.
المادة 11
المادة 12
يستوفي لمصلحة الامانة من مستلمي الجلود من المسلخ الرسوم التالية مقابل الخدمات المذكورة بالمادة (11) من هذا النظام: أ- خمسة فلسات عن كل جلد من جلود الضأن والماعز. ب- عشرة فلوس عن كل جلد من جلود الابل والبقر والجاموس.
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.