التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر ( 18) سنة وثبتت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجربة لجنه تشكل من طبيب بيطري العاصمة رئيساً وطبيب بيطري أمانة العاصمة عضواً ومندوب تعينه وزارة الاقتصاد ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من امين العاصمة لاختبار طلاب الرخص مرتين في كل عام على ان تكون المدة بين كل فحص وآخر ستة اشهر على ان يعلن عن يوم الاختبار بلصق اعلان على باب المجزر وكذلك ينشر في احدى الجرائد المحلية لمدة ثلاثة ايام متوالية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختبار باسبوع على الاقل. ويشترط لنجاح الطالب الا تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة الاولى طبقاً للمادة السابعة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية