التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مذاكرات المجلس وجمع الاصوات

المادة 30من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 30- بعد ان تقبل مواد القانون المعروض للبحث والمناقشة كل مادة لحدتها باكثرية الاراء يطلب الرئيس الاقتراع على القانون بمجموعه فاذا قررت الاكثرية قبوله يرفع الى سمو الامير والا فيعتبر مرفوضا الاكثرية التي تجيز تبديل او تعديل او اضافة او حذف اية مادة من مواد القانون الاساسي في جميع ادوار مذاكراته انما هي اكثرية ثلثي اعضاء المجلس

الإحالة

المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية