نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 227، ص 2
- نُشر
- 7 أيار 1929
- المواد
- 61
- آخر تعديل
- 1929
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)
حياة القانون
النظام الداخلي للمجلس التشريعي غير ساري
رقم 881 لسنة 1929 · 61 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2، نُشر في 7 أيار 1929
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام تعديل المادة الاولى من النظام الموضوع بمقتضى المادة (20)من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم (1) لسنة 1947 رقم 877 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام تعديل المادة (60) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 905 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1929 نظام تعديل المادة الاولى من النظام الموضوع بمقتضى المادة (20)من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم (1) لسنة 1947 رقم 877 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1929 نظام تعديل المادة (60) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 905 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 61
المادة 1
المادة 1- يجتمع المجلس التشريعي للدورة العادية في الساعة العاشرة من اليوم الاول من تشرين الثاني من كل سنة واذا كان اليوم الاول من تشرين الثاني عطلة رسمية فمن اليوم الذي يليه كذلك يجتمع المجلس في اي حين بدعوة سمو الامير للاجتماع …
المادة 2
المادة 2- يفتتح المجلس التشريعي كل سنة بخطاب العرش ثم يقسم كل عضو بين يدي المجلس يمين الاخلاص الى سمو الامير والمحافظة على القانون العام اي القانون الاساسي وخدمة البلاد والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام اذا كان اعضاء المجلس جميعهم …
المادة 3
المادة 3- على المجلس ان ينتخب في بدء كل دورة خمسة اعضاء من بين اعضائه لوضع صيغة المضبطة التي يجب ان يرفعها المجلس الى سمو الامير متضمنة الجواب على خطاب العرش ثم تعرض على المجلس لموافقته عليها ويجب ان يبذل الجهد في رفعها خلال خمسة ايام من …
المادة 4
المادة 4- على المجلس ان ينتخب اثنين من اعضائه لمساعدة رئيس المجلس بالمناوبة او مجتمعا في اعماله عند الحاجة واثنين آخرين لمساعدة كاتب المجلس بالمناوبة او مجتمعاً في ضبط وقائع الجلسة عند الحاجة ايضا.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- على كاتب المجلس ان يقتني دفترين يخصص احدهما للاقتراحات والثاني لضبط الوقائع يقيد الكاتب في الدفتر الاول جميع الاقتراحات التي يقدمها كل عضو يرغب في طرح موضوع على بساط البحث في المجلس كما يدخل في دفتر الوقائع ما يقوم به المجلس من …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- ينتخب المجلس التشريعي خمسة من بين اعضائه لكل لجنة من اللجان الثلاث الآتية: 1- اللجنة المالية وظيفة هذه اللجنة تدقيق الموازنة العامة لكل سنة وجميع القوانين التي لها علاقة بتزييد الواردات او النفقات او تنقيصها. 2- لجنة القوانين …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- على كل كاتب من كتاب اللجان ان يقتني دفترين لاستعمالهما على الصورة المبينة في المادة (6) من هذا النظام وعليه ان يدرج في دفتر الوقائع اسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وان يوقع مع الرئيس على كل جلسة لحدتها
المادة 15
المادة 15- يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلا في كل موضوع انتهت اللجنة من درسه وقررت عرضه على المجلس وعلى رئيس المجلس ان يأمر في الحال بطبعه وتوزيعه على اعضاء المجلس بحيث يصل الى يد كل منهم قبل اربع وعشرين ساعة من البدء في …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يحيل رئيس المجلس الى اللجان الاوراق التي يطلب اليها ان تبدي رأيها فيها بعد انتهاء المجلس او اللجان من المذاكرة في الاوراق المعروضة عليها مصدر القرار القطعي في شأنها يأمر رئيس المجلس بحفظها في غرفة تخصص لحفظ اوراق المجلس التشريعي
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يرفع رئيس الوزراء او رئيس المصلحة مشاريع القوانين الى رئيس المجلس التشريعي لتوضع على بساط البحث والمذاكرة في المجلس المذكو
المادة 20
المادة 20- يرسل كاتب المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون الذي يراد عرضه مع اللائحة المحتوية على الاسباب الموجبة لوضعه. لا يوضع مشروع اي قانون موضع البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة قد وزعت على الاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من …
المادة 21
المادة 21- بعد مرور المدة المعينة في المادة السابعة يقرأ علناً في المجلس مشروع القانون ثم تجري المذاكرة الاولى على الاحتياج لوضع مثل هذا القانون بصورة عامة لا بالنظر الى موضوع مواده كل منها بمفردها وبعد المناقشة في ذلك يضع الرئيس حوالته …
المادة 22
المادة 22- اذا قرر المجلس بأكثرية الاراء ان هنالك احتياج الى القانون الذي قدمت الحكومة مشروعه يحال على اللجنة المختصة لدرسه واذا تقرر رده فلا يجوز عرضه على المجلس مرة اخرى في الدورة التي وضع على بساط البحث والمذاكرة فيها
المادة 23
المادة 23- عندما يصل مشروع القانون الى اللجنة ذات الاختصاص التي قرر المجلس احالته اليها تدرس مواده مادة فمادة وبعد ان تضعه في الصيغة التي تراها ضرورية ترفعه الى المجلس بالصيغة التي قررت وضعه فيها فاذا كان التعديل او التحوير الذي قررت …
المادة 24
المادة 24- اذا قدم عضو او اكثر خلال اجتماع المجلس تقريرا يقترح فيه وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغاءه وجب عليه ان يوضح في ذلك التقرير غرضه من الاقتراح بصورة وافية وبعد قراءة هذا التقرير في المجلس يضع الرئيس في الرأي …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- اذا طلب احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبه لهذا التعديل يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى …
المادة 29
المادة 29- بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء على الوجه المبين في المادة (20) يعين المجلس يوماً للمذاكرة في مواده وفي اليوم المعين المذكور تجري المذاكرة في مواد القانون كل مادة بمفردها مع التعديلات المقترح ادخالها عليها ويجب ان يرجع الى …
المادة 30
المادة 30- بعد ان تقبل مواد القانون المعروض للبحث والمناقشة كل مادة لحدتها باكثرية الاراء يطلب الرئيس الاقتراع على القانون بمجموعه فاذا قررت الاكثرية قبوله يرفع الى سمو الامير والا فيعتبر مرفوضا الاكثرية التي تجيز تبديل او تعديل او اضافة …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36- تجري الانتخابات في المجلس ولجانه بالاقتراع الخفي وذلك بان يكتب كل عضو اسماء الذين ينتخبهم في ورقة يضعها في السلة المعدة لجمع اوراق الاقتراع ثم يجمع مساعد الرئيس والكاتب ومساعده الاراء في ورقة يعرضونها على الرئيس ليعلن النتيجة في …
المادة 37
المادة 37- عندما يوضع مشروع القانون او اي اقتراح آخر للمذاكرة في المجلس يدرج الكاتب على الترتيب في ورقة الاعضاء الذين يودون ان يتكلموا في شأنه فيعطي الرئيس حق الكلام اليهم وفق الترتيب المذكور ولكن اذا كانت المذاكرة في مشروع قانون فلرئيس …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- اذا خرج عضو عن صدد الموضوع في اثناء كلامه فللرئيس ان ينبهه الى ذلك اذا خطر الرئيس العضو في خطاب واحد لزوم الرجوع الى الموضوع مرتين واستمر في خروجه عن الصدد يطلب الرئيس الى المجلس ان يعطي قراره في منعة من الكلا
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- مذاكرات المجلس علنية لكن اذا اقترح رئيس المجلس او خمسة من اعضائه بتقرير يرفعونه الى الرئيس ان تكون المذاكرة في موضوع ما سرية فتخلى قاعة المجلس من المستمعين ويطرح الاقتراح في الرأي فاذا وافق المجلس باكثرية الآراء على ذلك تدوم …
المادة 43
المادة 43- اذا علا ضجيج اعضاء المجلس ولم يتمكن الرئيس من تقرير النظام يخطرهم بانه سيرفع الجلسة فاذا لم يتمكن الرئيس بعد هذا الاخطار من اعادة النظام يجوز له ان يرفع الجلسة على ان يجتمع المجلس بعد مدة لا تتجاوز الساعة فاذا عاد الاعضاء الى …
المادة 44
المادة 44- على الرئيس قبل ان يرفع الجلسة ان يعلن الاعضاء بيوم وساعة الاجتماع للجلسة الاتية ويطلب اليهم ان يقرروا في الحال المواضيع التي يودون البحث فيها وعلى الكاتب ان يعلق على احد جدران قاعة المجلس اعلاناً محتوياً على ما قرره المجلس فيما …
المادة 45
المادة 45- اذا اخل احد اعضاء المجلس بنظام الاجتماع او تسبب بحركاته واوضاعه لتشويش انتظام الجلسة او خرج عن الصدد الموضوع على ما هو مبين في المادة (39) او قاطع الماذون له بالكلام قبل ان تأتي نوبته فعلى رئيس الجلسة ان يخطره لاول مرة ولكن اذا …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- اذا عاد العضو الذي قررت الاكثرية منعه من الكلام على الوجه المبين في المادة السابقة الى الاخلال بالنظام والتشويش وكذلك كل عضو يفوه بكلام فيه تحقير او شتم فللرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب العضو الذي وقع التحقير عليه ان يطلب …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52- لكل عضو يرغب في ان يعرض سؤالا على رئيس الوزراء او على رئيس اية مصلحة من مصالح الحكومة ان يرفع سؤاله كتابة الى رئيس المجلس وعلى رئيس المجلس ان يوصل هذا السؤال الى الشخص الموجه اليه ويطلب اجابته عليه في اول جلسة تعقد بعد مرور …
المادة 53
المادة 53- على رئيس الوزراء او رئيس المصلحة ان يحضر في اليوم المعين اما بالذات او يرسل من ينوب عنه من رؤساء المصلحة التي تخصه وان يجيب في حضور المجلس عن السؤال المبلغ اليه واذا ادعى احد أعضاء المجلس انّ ألجواب غير مقنع فله أن يطلب من رئيس …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56 -ترفع الشكاوي والبيانات الى رئيس المجلس وبعد أن يقيدها كاتب المجلس بناء على اشارة الرئيس في دفترها المخصوص ويضع عليها تاريخ القيد وعدده المرتب في الدفتر يرسلها الى اللجنة الإداريّة الا أن يكون لها علاقة بلائحة أو مشروع قانون أو …
المادة 57
المادة 57 - على اللجنة التي تصل اليها الشكايات والبيانات المذكورة أن تصنفها الى ثلاثة صنوف الأول ما ترى أنه لا يستحق سوى الاحالة الى رئيس الوزراء ليحيله الى دائرته المختصة لتنظر فيه فتقرر احالته على الحكومة. ألثاني ما ترى أنه يستحق لأن …
المادة 58
المادة 58 - ليس للحكومة أن تؤخر الإجابة عن الشكايات والبيانات التي تحال اليها أكثر من خمسة عشر يوما وعلى اللجنة الإدارية أن ترفع في آخر كل شهر تقريرا الى المجلس تبين فيه مقدار ما أحيل اليها من الشكاوي والبيانات والقرارات التي أصدرتها في …
المادة 59
المادة 60
الفصل الثامن - في تغيب الاعضاء ومأذونيتهم المادة 60 - أ- على كاتب المجلس ان يرفع الى رئيس المجلس عقيب كل اجتماع او اي يوم معين للاجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع بغير اذن رسمي من المجلس او من الرئيس على ما هو معين في …
المادة 61
المادة 61 - يجب على كل عضو اضطر أن يسافر الى احدى الجهات أن يحصل قبل مغادرته العاصمة على اذن المجلس على أنه عند حدوث أسباب اضطراريّة ومستعجلة فلرئيس المجلس أن يمنح ذلك العضو المأذونيّة التي يراها مناسبة بناء على التقرير الذي يرفعه اليه …
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.