التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مذاكرات المجلس وجمع الاصوات

المادة 37من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 37- عندما يوضع مشروع القانون او اي اقتراح آخر للمذاكرة في المجلس يدرج الكاتب على الترتيب في ورقة الاعضاء الذين يودون ان يتكلموا في شأنه فيعطي الرئيس حق الكلام اليهم وفق الترتيب المذكور ولكن اذا كانت المذاكرة في مشروع قانون فلرئيس المصلحة التي لها صلة بالقانون المذكور ولمقرر اللجنة الحق في الكلام في اي وقت شاء من دون ان يكونا مقيدين باتباع الترتيب المار ذكره

الإحالة

المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية