التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تقرير النظام

المادة 45من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

الفصل الخامس تقرير النظام المادة 45- اذا اخل احد اعضاء المجلس بنظام الاجتماع او تسبب بحركاته واوضاعه لتشويش انتظام الجلسة او خرج عن الصدد الموضوع على ما هو مبين في المادة (39) او قاطع الماذون له بالكلام قبل ان تأتي نوبته فعلى رئيس الجلسة ان يخطره لاول مرة ولكن اذا رغب العضو الذي اخطر في ان يظهر للمجلس ان الاخطار الواقع في غير محله فلا يجاب الى طلبه الا بعد ان يكون قد اذعن لاشارة الرئيس

الإحالة

المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية