الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929
الفصل الثامن - في تغيب الاعضاء ومأذونيتهم
المادة 60 -
أ- على كاتب المجلس ان يرفع الى رئيس المجلس عقيب كل اجتماع او اي يوم معين للاجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين
لم يحضروا الاجتماع بغير اذن رسمي من المجلس او من الرئيس على ما هو معين في المادة (61) ليحال على مدير الخزينة.
ب- وعلى مدير الخزينة ان يحسم من مخصصات العضو المتغيب الشهرية للمرة الاولى جنيهين فلسطينيين وللمرة الثانية اربعة
جنيهات وللمرة الثالثة يحسم جزء من اثنى عشر من مخصصاته السنوية.
ج- اذا اثبت العضو المتغيب بشهادات صحيحة وتقارير طبية وذلك خلال الشهر الذي تغيب فيه عن حضور الجلسات ان تغيبه ناشئ
عن عذر مشروع فللمجلس ان يقرر قبول معذرته وعندئذ يلغي مدير الخزينة امر الحسم