التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · افتتاح المجلس

المادة 2من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 2- يفتتح المجلس التشريعي كل سنة بخطاب العرش ثم يقسم كل عضو بين يدي المجلس يمين الاخلاص الى سمو الامير والمحافظة على القانون العام اي القانون الاساسي وخدمة البلاد والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام اذا كان اعضاء المجلس جميعهم قد انتخبوا مجدداً ليس لاي عضو انتخب مجدا ان يتبوأ مقعده في المجلس قبل ان يقسم بين يديه اليمين على الوجه المذكور.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية