التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المشاريع القانونية وطلب وضع القوانين والغائها وتعديلها

المادة 23من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 23- عندما يصل مشروع القانون الى اللجنة ذات الاختصاص التي قرر المجلس احالته اليها تدرس مواده مادة فمادة وبعد ان تضعه في الصيغة التي تراها ضرورية ترفعه الى المجلس بالصيغة التي قررت وضعه فيها فاذا كان التعديل او التحوير الذي قررت ادخاله على المشروع كثيرا تشير على رئيس المجلس بلزوم اعادة طبع المشروع بالصيغة التي قررتها ومن ثم توزع نسخة على الاعضا

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية