الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929
المادة 28- اذا طلب احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى
رئيس المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبه لهذا التعديل
يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى اللجنة التي احيل اليها مشروع القانون واثناء مذاكرة المجلس في المشروع
المذكور يترتب على مقترح التعديل ان يوضع شفهيا الاسباب التي بنى عليها اقتراحه فاذا قرر المجلس باكثرية الاراء وضع
الاقتراح المذكور موضع البحث والمناقشة بحث المجلس فيه واذا لم تؤيده الاكثرية في اقتراحه يرف