التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مذاكرات المجلس وجمع الاصوات

المادة 28من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 28- اذا طلب احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبه لهذا التعديل يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى اللجنة التي احيل اليها مشروع القانون واثناء مذاكرة المجلس في المشروع المذكور يترتب على مقترح التعديل ان يوضع شفهيا الاسباب التي بنى عليها اقتراحه فاذا قرر المجلس باكثرية الاراء وضع الاقتراح المذكور موضع البحث والمناقشة بحث المجلس فيه واذا لم تؤيده الاكثرية في اقتراحه يرف

الإحالة

المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية